إلزام الداخلية بإصدار بطاقة رقم قومي لمسيحية أعلنت إسلامها


قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي، بإلزام وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال الشخصية بإصدار بطاقة رقم قومي لمواطنة قبطية اعتنقت الإسلام عام 1973، ورفضت الوزارة منحها بطاقة الرقم القومي مثبت بها ديانتها الجديدة رغم زواجها من مسلم وأدائها لفريضة الحج.

وذكرت المدعية أنها ولدت عام 1950 بمحافظة بني سويف لأب وأم مسيحيين وكان اسمها هيلانة جبران صليب، قبل أن تشهر إسلامها منذ 27 عاماً، وتحمل اسم عزيزة محمد عبد الباسط وتتزوج من محمد إبراهيم صالح، ولفتت في دعواه إنها استخرجت جواز سفر من وزارة الداخلية بالاسم الجديد والديانة الجديدة، وسافرت إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة والحج عدة مرات، وقالت إنها حين أقدمت علي استخراج بطاقة الرقم القومي، قوبل طلبها بالرفض من جانب مصلحة الأحوال المدنية.

وجاء في حيثيات الحكم أن وزارة الداخلية "تعسفت ضد المدعية بعدم إجابة طلبها باستخراج بطاقة الرقم القومي بالمخالفة للمادتين 47 و50 من قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعدم الاستجابة لطلبها تعديل بياناتها الشخصية، كما خالفت المواد الدستورية التي أعلت من شأن حرية المواطنين الشخصية وعلى رأسها حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بدون قيود وقالت المحكمة إن هذا الإلزام الدستوري يستند في جذوره إلى المواثيق الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث كان الإسلام صريحاً في تقرير حق الإنسان في حرية الاعتقاد.

وأضافت أنه لا يجوز للوزارة تجاهل تقرير مجمع البحوث الإسلامية بتحول المواطنة القبطية إلى الإسلام، وكذلك حصولها على بطاقة شخصية برقم 61685 من مكتب سجل مدني الدرب الأحمر بالقاهرة موثق فيها اعتناقها الإسلام، وهو ما تأكد رسمياً بكتاب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق