فتوى الشيخ على الخضير في جواز الكذب وشهادة الزور لنصرة الأمة

فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
هل يجوز لي أن أقول سوءاً عن شخص مما هو وأمثاله فيه وأنا أعرف أنه فاسق أو عدو للدين؟ وهل يجوز لي أن أقول خيراً عن رجل صالح من أهل الدين والتقوى والجهاد لتخليصه من مشكلة تضره بذاته أو بسمعة الصحوة الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم.

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علىنبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
المؤمن أخو المؤمن، ولابد أن ينصره حال طلب النجدة أو عند العلم بحاجته، ومن النصرة مؤازرته ودفع الضرر عنه. ومن ذلك الكذب؛ فالكذب يجوز لنصرة المسلم ولدفع الكافر أو العدو. فقد صح فى الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة ومن المصلحة رفعة المسلم وذلة سواه، وذلك فيما رواه البخارى ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ليس الكذب الذى يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا ) وفى رواية قالت : ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقول الناس إلا فى ثلاث ، الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها. رواه أحمد ومسلم ، وروى الترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ لا يحل الكذب إلا في ثلاث :يحدث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس] والحديث صححه الألباني دون قوله ليرضيها ، فهذا ، وبوّب البخاري بقوله :باب الكذب في الحرب ثم ساق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ قال محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله يا رسول الله ؟ قال نعم ، فأتاه فقال : إن هذا – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – قد عنانا وسألنا الصدقة، قال : وأيضا والله لتملنه ، قال : فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره ، قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله]، وهذه الأحاديث مصرحة بجواز الكذب على العدو الذي يريد الكيد بالمسلم الصالح في بدنه أو في فكره وعقيدته.
و يقول ابن الجوزى رحمه الله (وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجباً فهو واجب ) وقال ابن القيم رحمه الله فى ( زاد المعاد ) ج 2 ص 145 : (يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه ، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة....، إلى أن قال : ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق ، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين ، حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه). انتهى.
ومنه كذب عبد الله بن عمرو بن العاص على الرجل الذى أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فلازمه أياما ليعرف حاله ، وادعى أنه مغاضب لأبيه ، رواه أحمد بسنده ( الترغيب والترهيب ج 3 ص 219 ) ويقاس عليه حلف اليمين لإنجاء معصوم من هلكة وتبرئة الصالحين من تهمة أوسوء قد يضر به أو بسمعة المنتسبين له، واستدل عليه بخبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدوا له فحلف أنه أخوه ، ثم ذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ( صدقت ، المسلم أخو المسلم ) الآداب الشرعية لابن مفلح ، ويمكن الرجوع فى استيضاح هذه النقطة إلى ( نيل الأوطار للشوكانى ج 8 ص 85 ). ومن هذا الباب الذي يجوز فيه للمسلم الكذب لنصرة أخيه أونصرة الدين ماورد عن كذبات إبراهيم عليه السلام ، وهى معاريض ، حيث قال عندما كسر الأصنام ( بل فعله كبيرهم هذا ) وعندما طلب لمشاركتهم فى العيد قال ( إنى سقيم ) وقوله عن زوجته : إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون ( مصابيح السنة للبغوى ج 25 ص 157 )
كما جاء فى كتاب ( مفتاح دار السعادة ) ج 1 ص 141؛ أن جثيم بن إياس قد شهد بالله العظيم على كفر ابراهيم الصابي حتى يقتل لأن في بقائه مفسدة للأمة.
كما تجوز المخادعة للعدو في حال الحرب أو لأجل الحرب فهذا لا خلاف في جوازه وذلك لحديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : [الحرب خدعة] ، قال الإمام النووي رحمه الله :[واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع ]12/45 شرح صحيح مسلم ، ومعنى المخادعة في الحرب إظهار المكيدة وحسن التدبير والرأي والتعريض ليظهر للعدو خلاف ما يعده له المسلمون من الكمائن والمكائد، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله :[وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه ، وفيه – أي الحديث – التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار]6/191 فتح الباري ، والخداع هو عمدة الحروب وأساسها وعليه يكون مدار الانتصار ، وهو أحد الأسباب الشرعية التي ينبغي الأخذ والاعتناء بها كما قال ابن المنير:[معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة ، وذلك لخطر المواجهة ، وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر]6/191فتح الباري ، وإنما جازت المخادعة في الحرب مع ما فيها من الإيهام وإظهار خلاف الحقيقة لأن كون كل من المسلم والكافر قد نصب الحرب لصاحبه يدل دلالة صريحة على أنه يتربص به ويسعى للفتك به ؛ بل يندب إليها كما يدل على ذلك صريح الحديث ، واتفاق العلماء ؛ ومفهوم الحرب في هذه الأحاديث أعم من أن يقصر على نصب القتال والتقاء الصفين وتقابل الزحفين ، وإنما يدخل في ذلك أيضا السعي للفتك برأس من رؤوس الكفر والإلحاد والعلمنة والفسق المحادين لله ورسوله كما هو حال كعب بن الأشرف ، فإنه لم يكن في حرب بمعناها الشائع المعهود ، ولكن لما تمادي في أذية الله ورسوله وتشببه بنساء المسلمين أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وحض عليه ورخص في الكذب لأجل الوصول إلى هذه المصلحة العظمى فليتأمل.
ومن الحرب حرب الأفكار، وهي أشد من حرب القتال، فيجب استخدام الخدعة ويباح الكذب فيها لإظهار أهل البدع والشركيات وأهل الفرق الباطلة من روافض وزنادق وأهل علمنة وحداثة وقرامطة وغيرهم بمظهرهم المخزي لكي لايغتر بهم عوام المسلمين؛ وإظهار أهل السنة وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم اللائق بهم. ودليل ذلك من إباحة الكذب لتحقيق مصلحة عامة للأمة أو خاصة لفرد مسلم صالح حديث أنس رضي الله عنه قال :[لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيتهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء فأتي امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فأني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فانهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم الحديث بطوله] قال الهيثمي في مجمع الزوائد6/155 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح.
وكما جاز الكذب لإنقاذ حق المسلم لنفسه؛ حق المال والرأي والعمل فكذلك يجوز له الكذب لأجل إنقاذ حق أخيه المسلم إذا لم يمكنه الوصول إليه إلا به وهو من التعاون على البر والتقوى ؛ على أن يكون ذلك حق للمسلم المعروف باستقامته وحبه لأهل الخير والفضل وذوده عن حياض الدين لا لغيره. و المرء كلما استطاع أن يلجأ إلى المعاريض فالأولى له أن يستخدمها لأن المقصود هو جلب نفع أو دفع ضر وإن أمكن بلفظ يبيحه الشرع ابتداء وفي هذا يقول أبو العباس القرطبي :[وفي هذا ما يدل على جواز المعاريض والحيل في التخلص من الظلمة بل نقول : إنه إذا لم يخلص من الظالم إلا الكذب الصراح جاز أن يكذبه ، بل : قد يجب في بعض الصور بالاتفاق بين الفرق ، ككذبة تنجي نبيا ، أو وليا ممن يريد قتله ، أو أمنا من المسلمين من عدوهم] 6/186 المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ، وقال أيضا :[ وأما كذبة تنجي ميتا ، أو وليا ، أو أمما ، فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأمم ن لا العرب ولا العجم]6/ 592المصدر السابق ، وقال النووي : [وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به وهذا كذب جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم]15/124شرح صحيح مسلم .
ولهذا فإنه يجوز لك الكذب والشهادة وتغليظ اليمين لنصرة الدين الإسلامي ونهجه القويم ونصرة أخوك المسلم الصالح ممن يريدون به كيداً؛ وإذلال أهل البدع والضلالات والفرق الفاسدة؛ ونسأل الله أن يكون لك بذلك الأجر والمثوبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

كتبه: علي بن خضير الخضير
بريدة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق