الدستور المصري والبند الثاني وكنيسة اطفيح/ لطيف شاكر


تنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن :الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .

وأصل هذه المادة يرجع إلى المادة ( ‏149‏ ) من الدستور المصـري الصادر سنة ‏1923‏ ، والتي كانت تنص على أن ( الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ) ، وظل هذا النص يتردد في كل دستور يوضع للبلاد ، ابتداءً بدستور سنة 1923 ومروراً بدستور‏ سنة 1930 ، ثم دستور سنة ‏1956‏ في عهد ثورة ‏23‏ يوليو ‏1952 ، ثم دستور سنة ‏1964 ‏، ثم دستور سنة ‏1971 ، ولم يشذ من ذلك إلا دستور سنة ‏1958‏ في عهد وحدة مصر مع سوريا إذ لم يكن دستوراً مكتملاً

وقد جرى نص المادة الثانية في ظل دستور سنة 1971 على أن ( مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) ، ثم عدلت المادة بتاريخ 22 مايو سنة 1980 واستبدلت عبارة ( مصدر رئيسي )ب( المصدر الرئيسي ) ، ولعل الفرق بين العبارتين جلي وواضح ، فالعبارة الاولي لا تمنع من وجود مصادر أخرى للتشريع بخلاف الثانية التي دخل على لفظيها الألف واللام بما يفيد الحصر ، وبمقتضى هذا التعديل أتى المشرع الوضعي بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقرره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه .

ومعروف لدي الكافة السبب الاساسي وراء تعديل المادة الثانية من الدستور والتي تتمثل في تمرير بنود استمرارية ودوام رئاسة انور السادات الي ان توافيه المنية او الموت ايهما ابعد (مع الاعتذار للقذافي) ويستمرعلي قلب شعب غلبه النوم والنعاس وفي غيبوبة طال زمنها من قسوة الظلم , وكأن الرئس لايموت(مع الاعتذار لعادل امام) و يعيش ابد الدهور,لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلي فلا ينجون "1 تس2:5 "ولكن كان امر الله مقضيا, فارسل ملاك الموت لكي يقبض علي روحه قبل ان يهنأ بنهاية مدته الثانية فيوم الرب كلص في الليل هكذا يجئ واتاه الموت بما لايشتهيه هو واذنابه (والمعدل ) للمواد بشهورا قليلة ولقي حتفه بأسوأ طرق القتل واشنعها ميتة لان هذه اجرة الظلم والتعالي, وللاسف لم يتعظ مبارك ولم يعي الدرس فتشامخه وتعاليه اعماه ان يدرك الحق والحقيقة, فالسقوط المفجع دائما يأتي بعد تشامخ الروح والكبرياء, هكذا تعلمنا من التاريخ والاديان .

ثم نأتي الي مؤدى هذا النص .. أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها .

وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .

فإذا ما صدر نص أو قانون يخالف مبادئ الشريعة الغراء وأحكامها ، يمكن لكل من يهمه الأمر - بشأن قضية هو أحد أطرافها - أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا ما قضت المحكمة الدستورية بمخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة فإن مقتضى نص المادتين ( 48 ) ، ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .

وعملية تطبيق الشريعة وصفها بن القيم الجوزية وصفا جيدا عندما قال: أن الناس عطلوا العقول وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد. وسدوا على الناس طرقا كثيرة هي طرق الحق ظنا منهم بمنافاتها للشريعة...

والآن تعلو أصوات المطالبين اما بالرجوع بالبند الثاني إلى نصها الأول قبل تعديل 22 مايو سنة 1980 او في اسوأ الطروف اضافة الشرائع الدينية الاخري لنص المادة دون حذفها او اعادتها كما كانت في الدساتير السابقة .

وبالرغم ان مادة الدستور تخاطب المشرع وليس القاضي الا ان القضاة في اغلب الاحوال اخذوا بالمادة الدستورية في احكامهم وليس بمواد القانون , وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص القانونية التي تخالف احكام الشريعة الاسلامية ..

وسؤالي للمتشددين بالتمسك وعدم المساس بالمادة الثانية التي وضعت في عهد انور السادات في دستور 1971حتي لاتضيع هوية الوطن الاسلامية ماذا كانت هوية الدولة قبل هذا الدستور؟ وهل كان السلف غير ملتزمين بالدين او لم يكن غيورين علي اسلامهم مثلكم ؟اسئلة تحتاج الي اجابة من العقلاء ..

واذا كانت هذه المادة المحك لتمرير المواد الخاصة باستمرار رئاسة السادات الي ابد الابدين , واذا كان الجميع يرفض الان هذه المواد المستحدثة وتم تعديلها واعادتها الي ماقبل هذا الدستور المشئوم , اليس بالاولي والاجدر ان تعاد المادة الثانية اسوة بالمواد الاخري خاصة انها استخدمت لتمرير المواد المجحفة وهي الاساس في اقرارها اخذا بمبدأ مابني علي الباطل فهو باطل .

يعلن المستشار محمد سعيد العشماوي: «أن تطبيق الشريعة يهدف إلى تفتيت وحدة الشعب وإلى إظهار الإسلام بصورة سيئة». ويردف قائلا: «إن الشريعة تعني الطريق والسبيل، ولا يلزم الأخذ بنصوصها؛ لأن مبنى الشريعة يقوم على الخلق والروحانيات، وللناس أن يطبقوا ما يشاؤون»..

ان ماحدث في اطفيح من هدم كنيسة القديسين هو نتاج مبادئ الشريعة الاسلامية التي تنص طبقا للمعاهدة العمرية " الا يُحدِثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب" . .وهذا مااشار اليه خفية الشيخ حسان بقوله "بنيت الكنيسة من 11 سنة رغم انف المسلمين " فوجب هدمها !!!!!

واود ان اقرأ ردا علي الاسئلة التالية:

في ضوء ماحدث من هدم الكنائس وفي ظل حقوق الانسان هل تصلح استمرار المادة الثانية كما هي دون مساس او تعديل ؟؟

واود ان اذكر فقط بعض اقوال شيوخنا الافاضل واعلم الناس بالدين:

طالب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الثلاثاء، مسلمي مركز أطفيح بإعادة بناء كنيسة الشهيدين، التي أحرقها مسلمون غاضبون في ظروف غامضة،في مكانها، بعد ان استنكر الحدث.

شدَّد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية على أن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية السمحة.

بتوقيع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي اعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليحرِّم ويجرِّم وينكر كلَّ الإنكار: الجريمة العدوانية الحمقاء بهدم كنيسة يحترمها الإسلام ويحرسها، حتى يقاتل في سبيل حمايتها، كما قال القرآن في أول آية نزلت في الجهاد: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} "الحج:40".

وحقيقة الامر ان ماصرحوا به فضيلتهم يتنافي تماما مع مبادئ الشريعة الاسلامية فايهما نأخذ بنص المادة الثانية ام فتوي الفقهاء واقوال العلماء وعدم تحرجهم امام العالم كله ووأدا للفتنة الطائفية التي ستؤدي بالبلد الي الهلاك الحتمي ..... وهنا اقول اريد حلا (مع الاعتذار لفاتن حمامة)

استيقظوا ياسادة قبل فوات الآوان فسلام الوطن ومصيره اهم من التمسك بتشريعات مجحفة ستنتهي بالوطن وحتي نحظي باحترام العالم الحر فمصر فوق كل شئ .

وقبل ان اترككم هل يتفضل شيوخنا الافاضل والسادة المتحمسون ان يدلوننا ويرشدوننا الي نصوص وبنود مبادئ الشريعة الاسلامية التي تطبق علينا ونتعامل من خلالها ...وهذا حق لكل مصري يعيش علي ارض مصر ويحتكم باحكام دستورها ان يعرف مواد وبنود الشريعة التي تحكمه مكتوبة حتي نحفظها ونعمل بنصوصها ونحافظ علي احكامها ونتفادي عقوباتها واحكامها...

اليس من الحكمة ان نحتكم بروح وجوهر الاديان ......كل الاديان السمائية والارضية فالكل ينشد العدل , والدين هو العدل ,والذي لايبغي العدل فليس بدين ومرفوضا من كافة البشر ولن يبقي ابدا!!!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق