ورد إلى موقعنا على الإنترنت سؤال من الأستاذ \ أحمد على محمد يقول فيه : - بعد أن طالعتنا الصحف منذ أيام بخبر:- هو قرار وكيل نيابة بصعيد مصر بجلد متهم بشرب الخمر--- لذا يسأل الأستاذ أحمد عن ماهية حد شارب الخمر وعن عدد الجلدات؟
فى معرض ردنا نقول بتوفيقً من الله وإرشاده وسعيا للحق ورضوانه وطلبا للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، والسلام والتسليم لنبى السلام والإسلام محمد ابن عبد الله ، ايضا نصلى على سائر أنبياء الله ورسله لانفرق بين أحدً منهم . -------------- وبعد
فاستمراراً لمسيرة التنقية والتصحيح للفقه الإسلامى التى بدأناها بعون من الله لتصحيح ماورد عن بعض الفقهاء من أراء وفتاوى ماأنزل الله بها من سلطان ، رافضين إعمال العقل، مهتمين فقط بالنقل القائم على غير العقل ، ومعتمدين على أدلة واهية متناقضة ، ثم أتوا بالنصوص فى غير موضعها وفسروها على أهوائهم دون التأكد من صحتها، متبعين فى ذلك بعض مشايخنا القدامى، وكأن ما قالوه مقدس لا إجتهاد بعده، مبتعدين عن المنهج الصحيح فى الإستدلال والتفسير الذى يفسر الآيات وفقا لظروفها التاريخية، وتبعا لأسباب نزولها، فنجدهم يفسرون الآيات على عموم ألفاظها متغافلين أسباب نزولها، إما لأنهم يرغبون عن قصد أن يكون التفسير هكذا، أو لحسن نيتهم لأن قدراتهم التحليلية تتوقف إمكانات فهمها عند هذا الحد لعوار عقلى أو آفة نفسية، أو لعدم وجود رؤية كلية لمجمل الشرع لعدم توافر الأدوات التى تيسرت لنا من تكنولجيا ، وحيث تحوى مكاتبنا الخاصة على عشرات الألاف من الكتب بسبب عصر الطباعة ، فى وقت كان مشايخنا وفقهاؤنا القدامى من يمتلك منهم كتاب يتفاخر به لندرته .
لذا سوف نستعرض ماورد عنهم فى عقوبة أو حد الخمر كما فسروه وهل هو حد أم تعزير ، ثم نناقش رؤيتهم البشرية بالأدلة الواضحة والحجج المنطقية التى لا تقبل الشك ، لوضوحها وقوة منطق إثباتها ، لأن القرأن لم يأت بحد أو عقوبة لشارب الخمر مطلقاً ، كما أن هؤلاء الفقهاء إختلفوا فى حجم العقوبة وعدد الجلدات ، فذهب الأحناف ومالك إلى أنه ثمانون، وذهب الشافعي إلى أنه أربعون، وعن أحمد روايتان، قال في المغني: وفيه روايتان إحداهما أنه ثمانون، وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم، حيث قد روي أن عمر إستشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: إجعله كأخف الحدود ثمانين- فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام.
لذا وجدناهم يستندون فى وضع حد لشارب الخمر رغم إختلافهم طبقاً لما ورد وروي عن أنسٍ ابن مالك رضي الله تعالى عنه: «أنّ النّبيّ (ع) أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين )) ومع أهمية الموضوع لإقراره بعقوبة وحد فنجد الحديث لم يذكر لنا اسم هذا الرجل الذى وقع عليه هذا الحد ، ورغم أن هذا الحديث ضعيف إلا أنهم أرادوإنزال الحكم والحد به .
وهذه رواية آخرى عن السّائب بن يزيد قال: «كنّا نؤتى بالشّارب في عهد رسول (ع) وإمرة أبي بكرٍ، فصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتّى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتّى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين». – ورغم أن هذه الرواية ضعيفة إلا أنها توضح التخبط فى تحديد عقوبة شارب الخمر فالسائب ( ض) يقول فى عهد الرسول (ع) وعهد أبى بكر كنا نأتى بشارب الخمر وننهال عليه بأيدينا ونعالنا، وفى بداية عهد الخليفة عمر كان يجلد أربعين ، حتى كثر وزاد شاربى الخمر فجلد الخليفة عمر ثمانين ،مما يعنى أن الخليفة عمر أتى بشريعة غير الشريعة المحمدية والعياذ بالله مما يبين جهل هؤلاء الفقهاء وكذب بعضهم على الله وضعف وتخبط هذه الروايات ، وأنه لو كانت عقوبة الخمر حداًّ ما كان لعمر أن يغيرها ، { تلك حدود الله فلا تعتدوها } ( البقرة 229 ) .
ايضاً يعنى أنه لو كانت توجد عقوبة أو حد لشارب الخمر لما إختلفوا فى نوعية العقوبة وحجمها بهذا الشكل --- لكن لأن الفقهاء قد بنوالمسألة من البداية على خطأ حينما حرموا الخمر دون أن ينص القرآن على ذلك ، فكان لزاماً أن يضعوا له عقوبة وحد .
ونستخلص من كل ذلك أن الإسلام بكل تأكيد لم يضع حد أو عقوبة لشارب الخمر بل جعله من الأعمال المكروهة ، ونحن نضع هذه الفتوى بقلب مطمئن وصادق مع الرب ، ولا نخشى إلا رضا الله .
الشيخ د مصطفى راشد أستاذ الشريعة الإسلامية
رئيس منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان وعضو
إتحاد الكتاب الأفريقى الأسيوى ونقابة المحامين المصرية والدولية
والمنظمة العربية لحقوق الإنسان
E - rashed_orbit@yahoo.com
http:||www.ahewar.org|m.asp?i=3699
فى معرض ردنا نقول بتوفيقً من الله وإرشاده وسعيا للحق ورضوانه وطلبا للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، والسلام والتسليم لنبى السلام والإسلام محمد ابن عبد الله ، ايضا نصلى على سائر أنبياء الله ورسله لانفرق بين أحدً منهم . -------------- وبعد
فاستمراراً لمسيرة التنقية والتصحيح للفقه الإسلامى التى بدأناها بعون من الله لتصحيح ماورد عن بعض الفقهاء من أراء وفتاوى ماأنزل الله بها من سلطان ، رافضين إعمال العقل، مهتمين فقط بالنقل القائم على غير العقل ، ومعتمدين على أدلة واهية متناقضة ، ثم أتوا بالنصوص فى غير موضعها وفسروها على أهوائهم دون التأكد من صحتها، متبعين فى ذلك بعض مشايخنا القدامى، وكأن ما قالوه مقدس لا إجتهاد بعده، مبتعدين عن المنهج الصحيح فى الإستدلال والتفسير الذى يفسر الآيات وفقا لظروفها التاريخية، وتبعا لأسباب نزولها، فنجدهم يفسرون الآيات على عموم ألفاظها متغافلين أسباب نزولها، إما لأنهم يرغبون عن قصد أن يكون التفسير هكذا، أو لحسن نيتهم لأن قدراتهم التحليلية تتوقف إمكانات فهمها عند هذا الحد لعوار عقلى أو آفة نفسية، أو لعدم وجود رؤية كلية لمجمل الشرع لعدم توافر الأدوات التى تيسرت لنا من تكنولجيا ، وحيث تحوى مكاتبنا الخاصة على عشرات الألاف من الكتب بسبب عصر الطباعة ، فى وقت كان مشايخنا وفقهاؤنا القدامى من يمتلك منهم كتاب يتفاخر به لندرته .
لذا سوف نستعرض ماورد عنهم فى عقوبة أو حد الخمر كما فسروه وهل هو حد أم تعزير ، ثم نناقش رؤيتهم البشرية بالأدلة الواضحة والحجج المنطقية التى لا تقبل الشك ، لوضوحها وقوة منطق إثباتها ، لأن القرأن لم يأت بحد أو عقوبة لشارب الخمر مطلقاً ، كما أن هؤلاء الفقهاء إختلفوا فى حجم العقوبة وعدد الجلدات ، فذهب الأحناف ومالك إلى أنه ثمانون، وذهب الشافعي إلى أنه أربعون، وعن أحمد روايتان، قال في المغني: وفيه روايتان إحداهما أنه ثمانون، وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم، حيث قد روي أن عمر إستشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: إجعله كأخف الحدود ثمانين- فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام.
لذا وجدناهم يستندون فى وضع حد لشارب الخمر رغم إختلافهم طبقاً لما ورد وروي عن أنسٍ ابن مالك رضي الله تعالى عنه: «أنّ النّبيّ (ع) أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين )) ومع أهمية الموضوع لإقراره بعقوبة وحد فنجد الحديث لم يذكر لنا اسم هذا الرجل الذى وقع عليه هذا الحد ، ورغم أن هذا الحديث ضعيف إلا أنهم أرادوإنزال الحكم والحد به .
وهذه رواية آخرى عن السّائب بن يزيد قال: «كنّا نؤتى بالشّارب في عهد رسول (ع) وإمرة أبي بكرٍ، فصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتّى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتّى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين». – ورغم أن هذه الرواية ضعيفة إلا أنها توضح التخبط فى تحديد عقوبة شارب الخمر فالسائب ( ض) يقول فى عهد الرسول (ع) وعهد أبى بكر كنا نأتى بشارب الخمر وننهال عليه بأيدينا ونعالنا، وفى بداية عهد الخليفة عمر كان يجلد أربعين ، حتى كثر وزاد شاربى الخمر فجلد الخليفة عمر ثمانين ،مما يعنى أن الخليفة عمر أتى بشريعة غير الشريعة المحمدية والعياذ بالله مما يبين جهل هؤلاء الفقهاء وكذب بعضهم على الله وضعف وتخبط هذه الروايات ، وأنه لو كانت عقوبة الخمر حداًّ ما كان لعمر أن يغيرها ، { تلك حدود الله فلا تعتدوها } ( البقرة 229 ) .
ايضاً يعنى أنه لو كانت توجد عقوبة أو حد لشارب الخمر لما إختلفوا فى نوعية العقوبة وحجمها بهذا الشكل --- لكن لأن الفقهاء قد بنوالمسألة من البداية على خطأ حينما حرموا الخمر دون أن ينص القرآن على ذلك ، فكان لزاماً أن يضعوا له عقوبة وحد .
ونستخلص من كل ذلك أن الإسلام بكل تأكيد لم يضع حد أو عقوبة لشارب الخمر بل جعله من الأعمال المكروهة ، ونحن نضع هذه الفتوى بقلب مطمئن وصادق مع الرب ، ولا نخشى إلا رضا الله .
الشيخ د مصطفى راشد أستاذ الشريعة الإسلامية
رئيس منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان وعضو
إتحاد الكتاب الأفريقى الأسيوى ونقابة المحامين المصرية والدولية
والمنظمة العربية لحقوق الإنسان
E - rashed_orbit@yahoo.com
http:||www.ahewar.org|m.asp?i=3699
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق