وصلنا على موقعنا الإلكترونى عبر الإنترنت سؤال من الأستاذ \ عمرو خالد ---- يقول فيه : ماسند حد الرجم للزانى والزانية فى الإسلام شرعاً ، ومن له حق تطبيق هذا الحد ؟ ------
نشكر الأستاذ صاحب السؤال وللإجابة علية نقول :-
بداية بتوفيقً من الله وإرشاده وسعيا للحق ورضوانه وطلباً للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم ------------------------------ اما بعد
فعقوبة الزانى والزانية فى الإسلام قد وردت على سبيل الحصر والدلالة القطعية فى القرآن الكريم فى قوله تعالى فى سورة النور آية 2 (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) ص ق ولا يطبق حد الجلد إلا بعد ثبوت الزنا بأربع شهود عدول شهادة واضحة قاطعة على أنهم رأو بالعين كالقلم في المحبرة والعود في المكحلة؟ وإلا تكون شهادة زور فيقام الحد على الشهود كما فعل الخليفة عمر وهوماورد فى كتاب السنن الكبرى ورواه علي بن زيد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة : أن أبا بكرة ، وزيادا ، ونافعا ، وشبل بن معبد ، كانوا في غرفة ، والمغيرة في أسفل الدار فهبت ريح ففتحت الباب ، ورفعت الستر ، فإذا المغيرة بين رجليها فقال : بعضهم لبعض قد ابتلينا . فذكر القصة ، قال : فشهد أبو بكرة ، ونافع ، وشبل ، وقال زياد : لا أدري نكحها أم لا . فجلدهم عمر - (ض)- إلا زيادا . فقال أبو بكرة - (ض)- : أليس قد جلدتموني ؟ قال : بلى . قال : فأنا أشهد بالله لقد فعل . فأراد عمر أن يجلده ثانية فقال علي (ض) : إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك ، وإلا فقد جلدتموه - يعني لا يجلد ثانيا بإعادته القذف . وفى رواية اخرى أن عمر (ض) سأل الشهود هل رأيتم بالعين كالقلم في المحبرة والعود في المكحلة؟ مما يعنى إستحالة الشهادة ----- ولا توجد آيات أخرى بالقرآن تتحدث عن رجم الزانى أو الزانية إلا أن المتشددين عاشقى الدم سَعَوٌ على مر التاريخ الإسلامى لإثبات أن آية الرجم كانت موجودة للمحصن والمحصنة أى المتزوجين إلا أن الله نسخها بهذه الآية ،ولأنهم يرغبون فى إيقاع حد الرجم الدموى لإشباع رغباتهم العنيفة ، قالوا بأن آية الرجم رغم نسخها ظل حكمها سارى-- وهو كلام لايقبله عقل ولا منطق ، فكيف يمكن تطبيق حد يذهق النفس بهذا الشكل الدموى ، لمجرد نص منسوخ لا وجود له – فى حين أن القوانين المدنية التى وضعها البشر لا تعاقب إلا على نص مكتوب ومنشور ومعلوم مسبقاً -- أليس قولهم هذا إستخفافاً بشرع الله وتسطيحاً له ( حاشا لله ) ---- ثم أتو بأحاديث غير متواترة منقطعة السند لا تقيم حكما بهذا الحجم ليدمغوا إستدلالهم حتى يصلوا لغرضهم الدموى ، مثل ما أخرجه البخاري عن جابر (ض): :أن رجلاً من أسلم أتى النبي (ص) وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل
ونلاحظ هنا النص يقول رجلاً من أسلم ولم يذكر إسمه لأن الواقعة ليس لها وجود ولكنها من إختلاق فقهاء الدم .
1. ايضاً حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه السلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله (ص) فرجمت . وكلنا يعلم كم الأحاديث التى وضعت تحت اسم أبى هريرة وثبت أنها غير صحيحة ، لذا نحن نقول لمن يقول بحد الرجم ألم تقرأوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه (ص)
" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَده مِنْ النَّار " متفق عليه.
فيادعاة الدم:- الله برىء منكم ومن إختراع شريعة لا تتفق مع المنطق والعقل والتصرف الربانى مع خلقه وَأخْشَوْا يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
ونحن على إستعداد لمناظرة من يجد فى نفسه الإستطاعة والعلم والمعلومة والمنطق .
وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء رضاه
.
الشيخ د\ مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ للشريعة الإسلامية وسفير السلام العالمى للأمم المتحدة
ورئيس جمعية الضمير العالمى لحقوق الإنسان وعضو إتحاد الكتاب الأفريقى الأسيوى ونقابة المحامين المصرية والدولية والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان
E - rashed_orbit@yahoo.com
http:||www.ahewar.org|m.asp?i=3699
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق