كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تقدم "بيتر النجار" المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور "فتحي سرور" رئيس مجلس الشعب؛ للطعن على نص المادة (276) من قانون العقوبات؛ لمخالفتها لنص المادة (40) من الدستور، حيث تنص المادة ( 276 )، والتي بصددها البلاغ أن الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافهـ أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه، أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
المادة (276) والتفرقة بين مختلفي الديانة
وقال "بيتر النجار" في تصريح خاص لـ( الاقباط متحدون ): أن نص هذه المادة وما ورد به، يشير إلى أن الزنا المحرم هو الذي يكون بتواجد شخص غريب في منزل مسلم، وهنا نجد التفرقة بين مختلفي الديانة، ضاربًا بنص المادة ( 40 ) من الدستور، والتي تنص على الحريات والمساواة، عرض الحائط.
الأحكام القضائية تستند إلى هذه المادة
وأضاف "النجار": إن ما يؤكد هذه المفارقة، الإحكام القضائية الصادرة من المحاكم المصرية فى هذا الشأن مدللاً يالحكم الصادر من الدائرة جنح 15 مايو ، في القضية رقم (4624) لسنة 2009 ، حيث قُضى بالإافراج عن مرتكب الجريمة المسلم الذي ارتكب الزنا؛ لكونه قد ارتكب الزنا في بيت مسيحي وليس بييت مسلم.
مطالبة "سرور" بالتدخل
وأكد "النجار" أن نص هذه المادة التي تستند عليها أحكام القضاء يثير البلبة، والفتنة، والغيرة بين مختلفي الديانات، كما تثير التفرقة. وطالب "سرور" بالتدخل لتعديل نص هذه المادة لإختصاصه بالتشريع؛ حتى يتم المساواة بين بيوت المصريين جميعًا لا فرق بين مسلم ومسيحي.
0 comments:
إرسال تعليق