سيد القمنى يعلن دستور مصر الاسلامى ويطرد الأقباط

البشاير – صموئيل العشاى:

أعلن الدكتور سيد القمنى الباحث والمجدد الاسلامى عن كتابته للدستور المصري بما يتوافق مع أفكار جماعة الأخوان المسلمين والجماعة السلفيه ، وبعد دراسة مستفيضة من قبل القمنى قام بوضع الدستور الذي يتكون من 27 مادة .

وخاطب القمني الجماعتين وقال : تعالوا نمكنكم من ركوب مصر و نعرض عليكم دستورا يتفق مع مطالبكم الشرعية استنادا للشريعة و للفقه الحنبلي و التاريخ الإسلامي، لتبدوا فيه الرأي هل توافقون على هذا الدستور الشرعي المخلص للشريعة؟ و هل هو صالح للتطبيق أم لا؟ في حوار ديمقراطي حر؟

بالضرورة الابتدائية التأسيسية لابد من إعادة هيكلة المجتمع المصري كله حسب الدستور الإسلامي، و هو ما يستتبع أولا سيادة العرب بداية و قبل أي قول، استنادا لأحاديث سيد الخلق (ص) ، أما الخليفة فلا يكون مجرد عربي إنما يجب أن يكون من قريش تحديدا حسب الحديث البكري الواضح (الخلافة في قريش) .

أما بقية السادة العرب فستُناط بهم مهام الولاة و القضاة و المحتسبين و رؤساء الدواوين و قادة الجيوش ..الخ. كما يُستحسن أن يكون الولاة من قريش بدورهم فقد كان كل الولاة من الصحابة من قريش. هنا ستواجهنا مشكلة العثور على قرشي مصري لحكم البلاد و من ثم لابد من استيراده من جزيرة العرب، و هو أقرب من حاكم ماليزي أو إندونيسي كما طالب مرشدكم السابق مهدي عاكف، كما أنه من موطن الإسلام الأول و مكان المبعث الدعوي.

و لنبدأ بعرض مواد هذا الدستور الشرعي:

مادة(1):مصر إمارة إسلامية تصبح ولاية عند قيام الخلافة المرتقبة ، وهي ليست مستقلة ولا ذات سيادة لتعارض ذلك مع تبعيتها لسيادة الخليفة المنتظر، فرج الله كربه وأظهره على العالمين .

مادة(2): لغتها هي العربية و دينها هو الإسلام على المذهب السني الحنبلي الوهابي.

مادة(3): تقوم فلسفة الدولة و ركائزها على أدبيات الإخوان و السلفيين و على رأسهم القطبين الذين قضوا بأن الحاكمية لا تكون إلا لله، و هم من يمثل الله في الأرض لإقامة هذه الحاكمية.

مادة(4): مصادر التشريع للإمارة المصرية هي كتاب الله و سنة رسوله على فقه بن تيمية و مذهب بن عبد الوهاب، و يلجأ في تفسيرها إلى كتاب ظلال القراّن لسيد قطب.إضافة إلى سنة الخلفاء الراشدين الهداة المهديين و تابعيهم و تابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين، إضافة إلى أصح كتب الفقه وهي المقررة أزهريا على المذاهب الأربعة.

مادة(5):أن يستند قانون العقوبات إلى العقوبات الجسدية المقررة بالشريعة، و لا يجوز التوقيع على أي بروتوكولات دولية لا تٌقر هذه العقوبات، و الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
والعين بالعين والسن بالسن، لأن العقوبات البدنية لا تهدف إلى تعديل سلوك مجرم لن يعتدل كما يظنون في بلاد الطاغوت، إنما هي عقوبات تقصد الانتقام و التشفي، إن كتاب الجنايات بالفقه الحنبلي الأزهري يٌقرر لاستيفاء القصاص شروط، " أحدهما كون مٌستحفه مكلفا، صبيا أو مجنونا لم يستوفه، لأن القصاص مثبت لما فيه من التشفي و الانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره، و يٌحبس الجاني صغير السن إلى البلوغ فيستحقه، و مع الجنون إلى الإفاقة فيستحقه".


مادة(6):إلغاء العمل بنظام الأحزاب لأن الإسلام ليس فيه غير حزبين فقط، حزب الله و حزب الشيطان، و إن حزب الله هم الغالبون، و لأنه ليس في الإسلام معارضة تقام لها أحزاب، لأننا 73 فرقة، واحدة هي الناجية الحاكمة و بقية الفرق هلكى أو تحت الهلاك في حال المعارضة، فالتشريع يقوم على إجماع المسلمين لا على أكثرية و أقلية و لا حكومة و معارضة، ولأن هذا الإجماع ليس له اّليات و مجلس يعبر عنه، فقد عبر عنه طوال تاريخنا من كان هو الأقوى و الأكثر جندا وخيولا وسيوفا ونفيرا.و لا يجوز الخروج على الحاكم في الإمارة الإسلامية ، فحسب الفقه الحنبلي الأزهري:"إذا خرج قوم لهم شوكة و منعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة ظلمه، فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم و لم يخرجوا بتأويل فقطاع طريق " .

مادة(7):يقوم رأس النظام على الشوكة و الغلبة ثم أخذ البيعة من الرعية إذعانا، و من يتقاعس عن البيعة تٌقطع عنقه ، و لأن الإجماع أساس متفق عليه حرصا على وحدة الأمة و عدم تمزقها بين أحزاب الفتن فلها إله واحد و رسول واحد و حاكم واحد و حزب واحد.

مادة (8):جنسية الرعية هي الإسلام، و لا يوجد شئ إسمه الوطن أو الانتماء الوطني فالمواطن مواطن في دين الإسلام الذي ليس له جغرافيا محددة ، فالوطنية الجغرافية أفكار واردة من الغرب الكافر بغرض هدم أمة المسلمين ، و الولاء للإسلام و ليس للوطن الجغرافي و التبروء من المصرية لأنها شعوبية و كفر، و لا يجوز للمسلم الحصول على جنسية أخرى غير الإسلام و إلا وقع عليه حد الردة .

مادة(9): لا يتساوى المسلمون في الإمارة المصرية الإسلامية ( تسمى مصرية مؤقتا على كراهة ومضض ، حتى يأتي الله بأمره ) فهناك السيد و هناك العبد و هناك الأنثى و هناك المولى و هناك الذمي و هناك الأعجمي وهناك العربي و لكل حقوق وواجبات تختلف عن الاّخر . و هو النظام الذي عمل به النبي و الخلفاء الراشدون. فلا يتساوى الناس بل يتم التمييز بينهم بسبب الأصل و اللغة و الدين و العقيدة و الجنس فليس المسلم كالذمي، و ليس الذكر كالأنثى ،و ليس الحٌر كالعبد، و تختلف الحدود القانونية والحقوق والواجبات باختلاف هذه الطبقات.

مادة(10): تطبيق شروط الوثيقة العٌمًرٍية على غير المسلمين من الذميين، مع قتل غير الذميين كالبهائيين و القاديانيين و البهرة و العلمانيين والروافض و من لف لفهم، و إن أهم بنود هذه الوثيقة التاريخية هي تمييز أهل الذمة بعلامات واضحة يٌعرفون بها إذا ساروا في الشوارع و الأسواق، و بنودها كما في الوثيقة بشرح ابن قيم الجوزيه هي جز مقادم رؤوسهم، و شد الزنار على أوساطهم، و عدم لبس الأبيض لأنه ملبس السادة العرب، و ألا يعلو بُنيانهم عن بُنيان المسلمين، و ألا يُظهروا صُلبانهم أو خنازيرهم أو احتفالاتهم، و لا يدقون بالنواقيس إلا خفيفا ، و لايرفعوا أصواتهم على أمواتهم، وليس لهم ركوب الخيل لأنه مركب شريف ، ولهم ركوب ما دون ذلك من حمير و بغال، و لا يستخدمون السروج إنما يركبون على الأكف (الخشن من الليف) و ينزلوا عن ركائبهم إذا مروا بالمسلمين، و أن يدفعوا الجزية بصغار و مذلة "أي وهم أذلاء مقهورينالطبري، شرح الاّيات " ، و يُطال وقوفهم أمام المحتسب..الى آخر ما جاء من بنود تلك الوثيقة العظيمة المفخرة في تاريخنا الإسلامي المجيد ، و دفع الجزية إجباري، فهو ليس مقابل حمايتهم و الدفاع عن الحدود دونهم فهذه أقوال مرسلة وليست هي الأساس، فقد اتفقت الشافعية و الحنابلة على أن وجوب الجزية هو بديل عن قتلهم و تركهم يُقيمون في ديار الإسلام، و قالت الحنفية أن الجزية وجبت بدلا من قتلهم، و بدلا عن نصرتهم لدار الإسلام، و برر الحنفية ذلك " أن أبدانهم لا تصلح لهذه النصرة، لأن الظاهر أنهم يميلون إلى أهل الدار المعادية لاتحادهم في الاعتقادأحكام الذميين و المستأمنين في دار الإسلام للدكتور زيدان ص 120" . كذلك العمل مكفول لأهل الذمة عدا الوظائف ذات القرار "التي لا تبتغي أن تكون له سلطة على المسلمين ، قال تعالى : و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاأحكام الكافرين في الشريعة الإسلاميةد.جبر محمود الفضيلات ص 62". و للموت أحكام في الحقوق و الدرجات " فيُحرًم أن يُغسًل مسلم كافرا أو أن يحمله و يدفنه أو يتبع جنازته و تحرًم تعزية الكافرروض المربع 122،131" ، وماعدا ذلك فإن لهم ما لنا و عليهم ما علينا.

مادة(11): تكفل الإمارة الحرية و الأمن و الطمأنينة للمواطنين بإ قامة ساحات القطع و الجلد و جز الرقاب تأكيدا لسيادة القانون و مشاركة المجتمع في الرجم لتأكيد التفاعلية و الأٌلفة بين المواطنين في مجتمع الإمارة الإسلامية، و لتأكيد مزيد من الألفة في المجتمع المسلم يحبذ العودة إلى القيمة التي يُرًسخها حديث التفلية : " كان رسول الله ص يدخل على أم حرام بنت ملحان فتُطعمه، و كانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله (ص) فأطعمته و جعلت تٌفَلي رأسه فنام رسول الله ثم استيقظ و هو يضحك..الخ. البخاري ج 8 ص 78" و التفلية في شرح المتن هي تتبع مواضع القمل في الرأس ، لذلك يستحب تخصيص يوم أسبوعي يسمى يوم الأٌلفة المجتمعية، يقوم فيه المواطنون بالإمارة بتفليه بعضهم بعضا بما ينشئ بينهم المودة والألفة و الرحمة و التلاحم و التاّزرالاجتماعي.

مادة(12): راية الإمارة هي راية الرسول السوداء من غير سوء.

مادة(13): التجنيد فرض إجباري عام على كل مسلم لجهاد الدفع ، وفرض كفاية لجهاد الطلب نشراً للإسلام وتمكينا للرحمة المهداة للعالمين ، باعتبار ذلك أهم فروض الإسلام على المسلم ، وعملا بتكليفه إياه من رب العزة . وبديهي انه لايشرك الذمي في الجهاد ، وعليه دفع الجزية وهو صاغر ، وذلك تحسبا لخيانتهم أو انضمامهم لصفوف العدو . وموجز هذه المادة هو تهيوء المسلمين إلى إعلان الحرب العالمية على العالم كله .

مادة(14): يقوم النظام الاقتصادي على النظام الريعي الخراجي بما يرد بيت المال من غنائم الحرب والجزية والخراج والفيء ، وهو مايستتبع بالضرورة إلغاء الطامة المعروفة بالبنك المركزي الربوي وكافة البنوك الأخرى التي تتعامل بالربا ،( عند كتابة هذا الموضوع وقبل النشر تم بالفعل حرق البنك المركزي المصري).

مادة(15): من حق الأمير نفي أي مواطن من البلاد إذا كان جميلا يثير شهوات المسلمات، كما فعل الخليفة عمر مع نصر بن الحجاج الذي تولهت به نفوس الصحابيات، أو لأي أسباب يراها فالنفي حق مطلق للأمير خاصة مع المعارضة ، أواستبداله بتكسير الأضلاع، تأسيا بذي النورين الذي تستحي منه الملائكة الخليفة عثمان بن عفان الذي نفى الصحابي أباذر إلى الربذة عندما عارضة في توزيع الأموال لعشيرته وأهل بيته، وكسر أضلاع حب رسول الله عبد الله بن مسعود عندما اعترض على طريقة جمع القرآن، وهو ما يفهم منه ضمنا أنه ليس هناك عقوبة شرعية للأمير في حال تصرفة في بيت المال كيف شاء ودون مساءلة، وله أن يأمر عماله بإخراج الناس من ديارنا إذا أنس المسلمون منهم ما يكرهون، او قتلهم توفيرا للجهد استنانا بعبد الله بن أبي سرح في ولايته لمصر .

مادة (16): المرأة المسلمة كرمها الله تعالى وجعلها فوق نساء العالمين فجعلها سكنا للرجل وعمادا للأسرة ، ومن التكريم ألا تقوم بأعمال المجتمع إنما عليها ببيتها تلزمه في طاعة زوجها ومتعته وخدمته وتربية أبنائه على التقوى، وعلى المسلمات أن يقرن في بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يصح لها الخروج من دارها إلا بإذن زوجها وأن تكون مصاحبة لذي محرم ، حتى لوكانت ذاهبة لأداء فريضة دينية، استنادا للمسلم الذي قال للنبي إن امرأتي خرجت حاجة وأنا في غزوة كذا ، قال النبي (ص) انطلق فحج مع امرأتك ، فهي غير موثوق فيها ولو كانت في بيت الله لأنه لايخلو رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما . ولكن مع تغير الأحوال وتغير الزمن والمكان أصبح هناك ضرورات تبيح المحظورات، كما في ضرورة عمل المراة خارج منزلها لأعمال التوليد وتمريض النسوة ، وهو مايعني وجودهن مع رجال يقمن بالأعمال في البيمارستانات ، فينصح هنا استحباباً تفعيل حديث رضاع الكبير الذي أجمع على صلاحيتة لزماننا أساتذة قسم الحديث بالأزهر الشريف ورئيس قسمهم ، فيلزم للمرأة المضطرة لمخالطة الرجال في الوظائف أن تقوم بإرضاع كل زميل لها خمس رضعات مشبعات ليكونوا بنعمة الله إخوانا .وبالنسبة لأحكام الأسرة فللزوج حق الزواج بأربع إضافة إلى ملك اليمين ، وله تطليق زوجته لفظا ، وفي ميراثها وشهادتها هي نصف الرجل ، لذلك ديتها أيضا نصف دية الذكر / بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج 7 ص 245 .

مادة(17): مع قيام الإمارة وحشد جهاد الطلب وإعلان الحرب العالمية المقدسة ، يلزم استعادة نظام العبودية وإعادة فتح أسواق العبيد ذكورا وإناثا وأطفالا ،استعمالا لحق المسلم في الأستمتاع بملك اليمين الذي هو أحل من لبن الأم ، ولا تلتزم الإمارة بما صدر من هيئات عالمية بتجريم الرق ولا بطواغيت الأمم المتحدة ، وإضافة إلى عبودية الأسر يجب عودة عبودية الخطف كما دأب النخاسون العرب على خطفهم من زنجبار لذلك أطلق عليهم العرب اسم الزنج نسبة لموطنهم الأصلي ، وذلك تحصينا لفروج الشباب المسلم وسدا للذرائع ثباتا على الدين ، ولأنه لاحياء في شؤن الدين فليس في ذلك ما يخجلنا فشريعتنا أدرى بمصالحنا ، " عن عبد الله ابن عمر أنه إذا أراد أن يشتري جارية وضع يده على عجزها ونظر إلى ساقيها وبطنها ووضع يده بين ثدييها ثم هزهما / مصنف عبدالرازق ج7 ص 286 وسنن البيهقي ج 5 ص 537 "، كذلك قال تعالى في بليغ ومحكم آياته " فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم /3/النساء ، كما قال تعالى"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم /5،6 المؤمنون " .

وهنا لابد من التنبيه على تحريم الخطف من السودان بعد أن اصبحت بلاداً للمسلمين بل وطبقت الشريعة الغراء ( ملحوظة تاريخية خارج السياق : كان السودان يسمى بلاد كوش ، وقد بنى الكوشيون حضارة عظيمة وكانوا محاربين أشداء ، وحكموا وادي النيل كله في آخر الأسرات الفرعونية في الأسرة المعروفة بالكوشية ، كذلك بنى النوبيون مملكة نباتا ، وقد ثبت النوبيون والكوشيون للغزاة العرب وصمدوا ، وأطلق عليهم العرب لذلك : ( ُرماة الحدق ) لحسن تصويبهم السهام على عيون الجند العربي ، لكن نكاية فيهم أطلق عليهم العرب إسم السودان تحقيرا لهم بلونهم وتبخيسا ) ،يقول بن كثير في التفسير : "ان الحبش وسائر السودان فلعمري إنهن إن لم يكُن من نوع البهائم فما نوع البهائم عنهم ببعيد / تفسير آية 24 من سورة النساء " ، لذلك فإن الإمارة المصرية تأخذ تحول السودان إلى الخلوص للإسلام وشريعته بعين الاعتبار ، وتلزم ثقافة الإعتذار ، بأن يشكل الأزهر لجنة لغوية لفحص موجبات التفعيلة (فعلان) لتغيير اسم السودان ـ بعد أن بيضوا وجه الإسلام بتطبيق الشريعة ـ إلى اسم : البيضان .

مادة(18): إيقاف جميع الأنشطة السياحية للمسلمين فلا يشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوى ، وتحظر السياحة من الخارج إلى الإمارة وكل الأنشطة المرتبطة بها من عري وفجور وميسر وخمور ، وتحظر كل الموالد الشعبية للأضرحة والقبور ، وكذلك إلغاء بدعة الرافضة المسماة بالمولد النبوي .

مادة(19): هدم جميع علامات الشرك كالذي يسمونه آثارا فرعونية وهى أصنام وأنصاب وأوثان ، وخاصة المصيبة الدهياء المعروفة بالمتحف المصري ، مع إلغاء كليات الآثار والفنون المنعوتة بالجميلة والفنون التطبيقية والتشكيلية والموسيقية والمسرحية والسينمية ، وكل ماهو من ضروبها من مباآت الكفر والفساد والفجر واللهو، ويسمح فقط بالدفوف في الأفراح ، روى النسائي " تحرم كل ملهاة سوى الدف ، كطنبور ومزمار وجنك وعود ، قال في المستوعب والترغيب :سواء استعمل للحزن او السرور " وقد شرح العلامة البحر الفهامة الموج المتلاطم من العلم المتراكم الشيخ يوسف القرضاوي ذلك بفتوى قاطعة " ليس بمجتمع مسلم ذلك الذي تترك فيه المؤسسات المشبوهة الصحفية والسينمائية والإعلامية تخرب كيان الأمة بالأخبار المضللة الزائفة ، والقصص الماجنة ، والأغاني الخليعة والمسرحيات الداعرة والأفلام الهابطة " ، لذلك يقوم موقف الإمارة من هذه الفنون مستمدا من باب الغضب في الفقه الحنبلي الأزهري الآمر بوجوب " كسر مزمار أو غيره من آلات اللهو ، والصليب ، والآنية من فضة أو ذهب ، وآنية الخمر / كتاب روض المربع بشرح زاد المستنقع / ثانوي أزهري " .

مادة(20): لاتعترف الإمارة الإسلامية المصرية بكافة المنظمات والهيئات الدولية مثل مجلس الأمن والهيئة الكفرية العالمية المعروفة بهيئة الأمم المتحدة ، وما يلحقها من مؤسسات وهيئات ، وإلغاء كافة الاتفاقات والبروتوكولات التي سبق التوقيع عليها وبخاصة معاهدات جنيف ، لأن الشرع لايسمح بولاية غير المسلم على المسلم ، وعلية تقرر اعتبار قرارات الهيئة الكفرية العالمية غير ملزمة للإمارة المصرية ، وعند قيام دولة الخلافة يتم خروج الدول الإسلامية من الأمم المتحدة لأنها ستكون تحت جهاد الطلب .

مادة(21): حل كل النقابات المهنية وحظر إقامة مثلها مع حظر الاجتماعات لقول الإمام علي كرم الله وجهه : "الناس ثلاثة : عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة ، ورعاع همج غوغاء يميلون مع كل ريح ( الغوغاء في لسان العرب هو الصغير من الجراد ) وهم عامة الناس وسوادهم " ، وقال عبد الله بن عباس فيهم : " ما اجتمعوا قط إلا ضروا ،وما افترقوا إلا نفعوا ،قيل له : علمنا ضرر اجتماعهم فما هو نفع افتراقهم ؟ قال : يذهب الحجام إلى دكانه والحداد إلى كيره وكل صانع إلى صنعته " ، لذلك يضرب بيد من حديد على أي تجمعات للغوغاء ، خاصة في ميدان التحرير .

مادة(22): التعليم حق لكل مسلم ، وحفظ القرآن إلزامي ، وان يكون التعليم بلغة القرآن ، مع إيقاف أنشطة اللهو المسماة بالأنشطة الرياضية والفنية ويتم تخصيص حصصها لذكر الله.

مادة(23): تقويم الإمارة هو التقويم القمري الهجري مع إلغاء العمل بالتقاويم الكفرية كالميلادي والقبطي والشامي والعراقي.

مادة(24): في حال تعذر استيراد عدد كاف كمتنفذين من أصول قرشية ، يقوم الأزهر الشريف باختيار أهل الحل والعقد من بين خريجيه ، فيكون منهم القضاة والمحتسب ورؤساء الدواوين ، ومن لايبايعهم يقتل درءاً للفتن .

مادة(25): سلطات الأمير مطلقة ما لم يرتكب كفراً بواحاً ، وإن فسق وإن فجر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ، ولا تنقضي مدة رئاسته إلا بانقضاء أجله عملا بسنة الراشدين المهديين .

مادة (26): يتولى قاضي القضاة إمامة الصلاة والخطبة بحضرة الأمير ، ويشرف على الأحباس والأوقاف وبيت المال لصرفها على المساجد ووجوه البر، وينيب عنه نواباً في الأقاليم، بعد إلغاء وظائف مدراء الأمن والمحافظين ، وأن يكون هؤلاء النواب من علماء الدين المشهود لهم بالتفقه في الإسلام ، وتكون مهامهم إقامة الصلاة في أقاليمهم ، والخطابة ، وتلاوة القرآن ، ويعينون العسس لمراقبة تاركي الصلاة أو من أسقط فرضا من الفروض أو ارتكب مخافة شرعية لتوقيع حدود الله وتفعيلها . كذلك من مهام المحتسب الأكبر مراقبة الأسواق لضمان عدم الإختلاط ومتابعة مكاسب أرباب الحرف والصنائع والمعايش ، مع الرقابة المشددة بالذات وبالتحديد على الوراقين ، حرصا على سلامة عقول المسلمين وما قد يخالطها من شكوك وشبهات .

مادة(27): تعتبر الإمارة أن صحة المواطنين هي أهم همومها وواجباتها ، وأجدرها بالعناية والرعاية ، للفقراء قبل الأغنياء ، وبحيث يكون نصيب الصحة من بيت المال هو النصيب الأوفر دعما ، وذلك لتوفير النوق وتحسين سلالاتها لتدر أكبر قدر من البول الشافي بما يكفي حاجة المسلمين لتصح الأبدان والعقول . وإعمالا لما أكده فضيلة مفتي الديار الشيخ علي جمعة ، يتم تشكيل لجنة علمية على أعلى مستوى من الجيولوجيين والنطاسيين ، يرأسها رجل مشهود له بالكفاءة هو الدكتور زغلول النجار ، لإتاحة الفرصة له للفعل عوضا عن الكلام ، بعمل يخلده في تاريخ المسلمين ، وتكون مهمة هذه الهيئة العلمية هي التنقيب الجيولوجي والمخبري ببلاد الحجاز عن المواطن التي كان يبول فيها النبي الكريم (ص) لاستخراج الحفريات التي ترسب فيها البول النبوي وتفكيكه إلى عناصره ومكوناته الكيميائية الأولى ، وإذابته في شكل محاليل طبية فتصح الأبدان وتسمو الأرواح وتتفتح العقول ، وهو ما يستتبع بالضرورة إغلاق كليات الطب ومعاهده ، توفيرا لهدر مال المسلمين في علم لاينفع ، ناهيك عما يرتكب في هذه المعاهد من جرائم التمثيل بالجثث بحجة التعلم ، ورغم إيماننا القاطع أن الله وحده هو الشافي ، فلا بد من الأخذ بالأسباب ، بتفعيل الاقتراحات الواردة أعلاه، مع الأخذ في الاعتبار آراء فقهية أخرى توردها كتب الفقه الأزهرية " أن ترك التداوي توكلا على الله أفضل ولايصح إكراه المريض عليه "

وبعد

فهذا قدر ما وفقني إليه المولى جل وعلى قدر ما أعطاني من استطاعة ، ولا شك أني قد سهوت عن كثير ، والباب مفتوح لكل مجتهد يريد نصيبا من الأجر والثواب ، أضعه بين يدي سادتنا أهل الدين حتى لايسيلوا شوارع مصر بدمائنا .

السؤال هنا : هل يستطيع أحدهم الاعتراض على هذا الدستور أو القول بمخالفته لشرع الله ؟ أقول انهم لا يستطيعون هذا ، فقد اعتمدنا هنا على المعلوم من الدين بالضرورة من كتب الحديث وما يدرسه أبناؤنا بالأزهر الشريف من الفقه على المذاهب الأربعة إضافة إلى فتاوى أهل الفتوى وأهل الاختصاص ، مع كتب السياسة الشرعية وكتب الأموال وكتب الحسبة وكتب الأحكام السلطانية وهي أهم المراجع الشرعية بهذا الصدد .

ولا يمكن لأحدهم أن ينكر شيئا مما أوردناه وإلا يكون منكرا للشريعة ولمعلوم من الذين بالضرورة ، ومن ثم إن كانوا صادقين مع أنفسهم ومع دينهم ومع المسلمين أن يعلنوا صحة هذة المواد الدستورية مع وجوب العمل الفوري بها ، وإن تجاهلتم تكونوا تجار دين لمكاسب دنيا ومنافقين وأشرار وعليكم أن تخرجوا من حياتنا غير آسفين عليكم ، وإن قلتم بغزوات الصناديق وبالديمقراطية يكون قولكم كذبا وتدليسا ومكرا وخديعة ، وإن آمنتم بالديمقراطية فعليكم التخلي عن مطلب تحكيم الشريعة وأسلمة الدولة والدستور ، والانخراط في العمل السياسي بعيدا عن الدين واستخدامه انتهازيا وهو الدين الكريم الذي يجب صيانته بعيدا عن المشترك السياسي والاجتماعي العام .

أو أن ترفعوا المصاحف على أسنة الرماح مع القول أن القرآن دستورنا ، وعندها لن نرد عليكم رد علي بن أبي طالب أنها الخديعة والباطل ، إنما نقول معه إن القرآن لا ينطق بلسان لكن ينطق به الرجال ، ونستحضر تقرير الإمام جلال الدين السيوطي أن لكل آية في القرآن ستين ألف فهم ، فمن منكم سيكون لديه الفهم الموافق لغرض رب العزة من الستين ألف ؟

وعليه لا يملك أحدكم القول أنه الفاهم الأوحد للغرض الإلهي ، وعليه إذا أصررتم على مادة الشريعة وتفعيلها فلا بد في هذه الحال ان يكون الحاكم هو الله بشخصه وذاته مباشرة ودون وسطاء من البشر وهو الأمر الذي لا يملكه أحد سواه ، أما نحن بني البشر فلدينا وطن ولدينا خبرات شعوب أخرى أقامت جناتها على الأرض ، ولدينا أصول وقيم ومبادئ ليبرالية نحن من يحققها دون عون مشيخي يتاجر بنا وبديننا وبوطننا

CONVERSATION

1 comments:

  1. thanks that what Islam wants but god will put his hands and work we believe in god he will do the best for all who like his commands

    ردحذف