المادة ٢٢٠ من مسودة الدستور التكفيرى والمُلغم والتى تؤسس لدولة (ولاية) الفقيه...
عاد الاخوان والسلفيون ووضعوا مادة في مسودة الدستور تقول :
أولا : اذا افترضنا أن لصا مسلما سرق صيدلية مملوكة لصيدلي قبطي ..
في هذه الحالة اذا كان الشهود على واقعة السرقة أقباطا فانه لا تجوز شهادتهم لأن رأى جمهور الفقهاء يؤكد أنه لاتقبل شهادة غير المسلم على المسلم ... يقول الشيخ سابق ( الجزء الثالث صفحة 380) .
في هذه الحالة اذا كان الشهود على واقعة السرقة أقباطا فانه لا تجوز شهادتهم لأن رأى جمهور الفقهاء يؤكد أنه لاتقبل شهادة غير المسلم على المسلم ... يقول الشيخ سابق ( الجزء الثالث صفحة 380) .
النتيجه المنتظره :
سيكون بامكان أى مسلم أن يعتدى على أملاك الأقباط وكنائسهم وهو مطمئن الى أن كل الذين سيشهدون على ارتكابه الجريمة من الأقباط الكفار وطبقا لرأى جمهور الفقهاء لا يجوز قبول شهادتهم على المسلم حتى لو ارتكب جريمة .ثالثا : القذف هو الاتهام بالزنا والخوض في الأعراض بالسوء ..
هذه جريمة في الفقه الاسلامي وعقوبتها الجلد ثمانين جلدة لكن الغريب أن جمهور الفقهاء اعتبروا إسلام المجنى عليه شرطا أساسيا لاقامة الحد على من قذف في حقه .. يقول الشيخ سابق في كتابه
( الجزء الثاني صفحة 535 ).
" الاسلام شرط في المقذوف ( المجنى عليه ) فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء ، واذا كان العكس فقذف النصراني أو اليهودى المسلم فعليه ما على المسلم : ثمانون جلدة .."
من يستطيع أن يتحدث بعد ذلك عن حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون .
اذا سب القبطى المسلم يتم جلده ثمانين جلدة واذا سب المسلم القبطى لا يجوز جلده وكأن الكرامة الانسانية حكر على إخوتنا المسلمين، الذين يرفضون بمعظمهم مثل هذا الدستور المجحف.
" الاسلام شرط في المقذوف ( المجنى عليه ) فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء ، واذا كان العكس فقذف النصراني أو اليهودى المسلم فعليه ما على المسلم : ثمانون جلدة .."
من يستطيع أن يتحدث بعد ذلك عن حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون .
اذا سب القبطى المسلم يتم جلده ثمانين جلدة واذا سب المسلم القبطى لا يجوز جلده وكأن الكرامة الانسانية حكر على إخوتنا المسلمين، الذين يرفضون بمعظمهم مثل هذا الدستور المجحف.
0 comments:
إرسال تعليق